مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص62
كمال، فزواله لا يوجب المنع عن الرد بالعيب السابق، لعدم صدق احداث الحدث على زواله وعدم صدق عدم قيام العين بعينها مع انتفائه كما هو واضح.
وإذا كان التغير بزيادة وصف الكمال في المبيع، بأن كان العبد كاتبا أو عالما ورعا أو خياطا، فانه لا شبهة في جواز الرد هنا بالعيب السابق، ولا يكون حدوث ذلك مانعا عن الرد بالعيب السابق، فان هذا لا يوجب عدم قيام العين بعينها الذي ذكر في مرسلة الجميل، وليس ذلك ايضا نقصا في العين، فان الظاهر من احداث الحدث المذكور في رواية زرارةهو أن يكون الحدث موجبا لنقص كما هو الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع ايضا، وأما ما يكون وصفا للكمال فلا يكون ذلك نقصا كما هو واضح.
بيان آخر
وعلى الجملة إذا اشترى المشتري متاعا فوجدها معيوبا بعيب قبل العقد، ومع ذلك حدث عنده حدث، وهذا يكون على أقسام: 1 – أن يحدث في العين عيب عنده وزال عنها وصف الصحة، كما إذا كان العبد أعمى وصار أخرس، وهذا لا شبهة في كونه مانعا عن الرد بالعيب السابق وينتقل الى الارش.
2 – أن يكون الحدث نقصان وصف كمال بحيث لا يوجب نقصان الماليه ولا يستلزم الارش، على ما ذكره المصنف، وقد ذكرنا عدم معقولية ذلك، وعلى تقدير تعقله فلا يكون ذلك مانعا عن الرد.
3 – أن يكون الحادث وصفا ولكن وصف كمال عند بعض وموجبا للنقص عند نوع الناس كطحن الحنطة، فان الطحن إذا كان قليلا فهو