پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص59

فلا يستفاد من هذه القاعدة، نعم ثبت برواية زرارة جواز الرد ايضا قبل القبض.

والحاصل انه لا دليل على جواز الرد بعد تعيب المبيع، الا إذا كان ذلك قبل القبض وبعد البيع، وأما في غير هذه الصور فلم يثبت الرد بل لا شئ على البايع اصلا، كما إذا كان التعيب بعد انقضاء الخيار أو عليه اعطاء الارش، كما إذا كان التعيب في زمن الخيار، كما هو واضح.

3 – المراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الارش

قوله ( رحمه الله ): والمراد بالعيب هنا مجرد النقص لا خصوص ما يوجب الارش فيعم عيب الشركة.

أقول: قد ذكر المصنف ان المراد بالعيب هنا مجرد النقص، فإذا حدث نقص في المبيع يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق، وهذا يشمل كلما يكون موجبا لنقص المالية، كنسيان العبد الطحن أو الخياطة ونحو ذلك، لا خصوص العيب والنقص الذي يكون موجبا للارش فقط،كزوال وصف الصحة.

أقول: قد عرفت انه لم يرد في روايات الباب لفظ العيب حتى نجمد في ظهوره وصدقه، بل المدرك لما نحن فيه انما هو رواية زرارة أو مرسلة الجميل، فالمذكور في الاولى هو ان احداث الحدث مانع عن الرد، والمذكور في الثانية هو ان عدم قيام العين بعينها مانع عن الرد صدق شئ من أحد هذين العنوانين، فلا يجوز الرد بالعيب السابق بل يطالب المشتري من البايع الارش، والا فجاز الرد، سواء صدق عليه لفظ العيب أم لم يصدق، فانه على كل تقدير ليس مناطا للحكم في المقام.

وعلى هذا فلا شبهة في شمول الروايتين لما حدث فيه عيب، كما إذ