پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص58

الخيار أو قبل القبض سببا للخيار، وبين عدم كونه مانعا عن الرد فلابد من التكلم في الجهة الاخرى، وهي ان حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا؟ فنقول: انه قد ثبت في الشريعة المقدسة ان التلف أو العيب قبل القبض يكون من مال البايع، فهذا المعنى يتصور على وجوه: 1 – أن يكون المراد من كون ضمانه عليه ان دركه عليه بأن يخرج البايع عن عهدة ضمان المال حين التلف على النحو الذي تلف، أي على القيمة التي تلف عليها، مثلا إذا كان المال حين التلف يساوي بعشرة دنانير فيكون ذلك من البايع، وهذا المعنى بديهي البطلان، فان لازم ذلك أن يكون اضعاف قيمة المبيع على البايع في بعض الاحيان، كما إذا باع المتاع بقيمة رخيص أو ترقت قيمة السوقية، وهذا لم يلتزم به أحد بل لم يحتمله أحد على ما نعلم.

2 – ان المراد من كون الضمان قبل القبض أو في زمن الخيار أي خيار الحيوان والشرط بالاصالة كما تقدم وخيار المجلس بالالحاق هو كون عهدة المال من التلف والتعيب على البايع كما كان له قبل البيع، فحينئذكان للقول بكون العيب موجبا لجواز الرد له وجه وجيه، ولكن لا دليل على تنزيل العيب في زمن الخيار أو قبل القبض على التعيب قبل العقد بحيث يكون هذا مثله.

بل الظاهر هو الوجه الثالث، وهو أن يكون ضمان العيب والتلف في زمن الخيار وقبل القبض على البايع، بمعنى أن يفرض البيع كلا بيع، وكأنه لم يكن هنا بيع، والتعيب والتلف انما كان في ملك البايع.

وعلى هذا فان تلف المبيع ينفسخ البيع من اصله، والا فكان له مطالبة ضمانه، وهو الارش، أي يطلب من البايع جزء من الثمن، وأما جواز الرد