مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص57
مانعية العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض عن الرد بالعيب السابق والخيار بنفس هذا العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض، ولكن مقتضى رواية زرارة هو عدم مانعية العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض عن الرد بالعيب اللسابق على العقد.
وأما إذا حدث العيب بعد القبض وفي زمان الخيار فهل يكون ذلك مانعا عن الرد بالعيب السابق على العقد أم لا؟ فنقول: ان الظاهر وان كان عدم ثبوت الملازمة العقلية بين كون العيب الحادث في زمان الخيار سببا للخيار وبين كونه مانعا عن الرد بالعيب السابق وان احدى الجهتين غير مربوطة بالجهة الاخرى عقلا، الا ان مقتضى الفهم العرفي والارتكاز العرفي هو ثبوت الملازمة بين كون العيب الحادث قبل القبض وبعد العقد أو بعد القبض وفي زمان الخيار بنفسه سببا للخيار وغير مانع عن الرد بالعيب السابق، بأن يكون مؤكدا له وبين عدم كونه سببا للخيار ومانعا عن الرد بالعيب السابق، وان قلنا في المسألة الاولى أعني مانعية العيب عن الرد في صورة حدوث العيب قبل القبض وبعد العقد من جهة رواية زرارة كما هو واضح.
وتظهر الثمرة بين كون العيب الحادث في زمان الخيار أو قبل القبضبنفسه سببا للخيار أو لا، هو انه بناءا على كونه بنفسه سببا للخيار ومانعا عن الرد بالعيب السابق وبين عدم مانعيته هو انه لو اسقط المشتري خياره الثاني يبقى خياره الاول، أي الحاصل بسبب العيب الاول، والا فلا خيار له أصلا.
2 – حدوث العيب هل يكون سببا لثبوت الخيار أم لا؟ وحيث ان العرف يفهم الملازمة بين كون حدوث العيب في زمان