پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص56

وفي زمان الخيار أو بعده هل يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق على العقد ام لا يكون كذلك؟ والظاهر المشهور بل المجمع عليه انه لا يجوز الرد بالعيب الحادث عند المشتري وانما له مطالبة الارش فقط كما هو ظاهر، والمدرك لذلك مرسلة جميل المتقدمة الدالة على عدم جواز الرد مع عدم بقاء العين بعينها، ومن الواضح ان حدوث العيب يوجب عدم بقاء العين على حالها.

وتدل على ذلك ايضا رواية زرارة التي هي العمدة في المقام، فانا ذكرنا ان قوله (عليه السلام): احدث، كناية عن حدوث الحدث في الحيوان باي نحو كان، وان لم يكن باختيار من المشتري أو بفعله، بل صدر منه الحدث في حال الغفلة أو عن الغير، إذ لا خصوصية في حدوثه من المشتري بحيث يستند الحدث إليه في حال اختيار، فتدل الرواية على مانعية احداث الحدث في يد المشتري باي نحو كان عن الرد في الجملة كما هو واضح.

وانما الكلام في أن حدوث العيب بعد البيع وقبل القبض أو بعد القبض وفي زمان الخيار هل يكون سببا لحدوث الخيار أو مانعا عن الرد أم لا؟ فنقول: ان مرسلة جميل وان كانت مطلقه بالنسبة الى بعد البيع مطلقاوانها دلت على عدم جواز الرد بالعيب الحادث بعد العقد، ولكن العمدة في المقام هي رواية زرارة، وهي دلت على جواز الرد بالعيب الحادث قبل القبض وبعد العقد للعيب السابق على العقد، وان حدث هنا عيب ايضا وانه لا تمنع عن الرد بالعيب السابق.

وعلى الجملة ان مقتضى القاعدة ومقتضى رواية جميل وان كان هو