مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص54
ولكن التحقيق هو التفصيل في المسألة، بأن نقول ان حدوث العيب بعد العقد ان كان قبل القبض فلا يكون مانعا عن الرد، وأما إذا كان بعد القبض كان مانعا عن الرد، وان كان في زمن الخيار، وان كان الضمان على البايع، وذلك لان رواية زرارة دلت على أن من أحدث في المبيع بعد ما قبضه ليس له أن يرده، فتدل هذه الرواية على عدم جواز الرد بعد القبض، وأما قبل القبض فلا.
نعم يكون الضمان على البايع بمقتضى الدليل الدال على أن العيب والتلف قبل القبض من البايع، وبمقتضى الدليل الدال على أن العيب في زمان خيار الحيوان والشرط والمجلس الحاقا له بهما من البايع.
ودعوى الملازمة بين كون الضمان على البايع وبين جواز الرد كما في المتن دعوى لا يمكن تصديقها كما ذكرناه، فان ثبوت الضمان بقاعدة ان التلف قبل القبض أو في زمن خيار الحيوان والشرط والمجلس الحاقا من البايع وجواز الرد قبل القبض وعدم جوازه بعده، فمن جهة رواية زرارة (1) ومرسلة جميل (2) الدالة على عدم سقوط الرد مع قيام العين وسقوطه مع عدم قيامها على حالها، فلا تنافي بينهما كما لا يخفى.
1 – عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به (الكافي 5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30)، صحيحة.
2 – عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال: ان كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أوصبغ يرجع بنقصان العيب، (الكافي 5: 207، الفقيه 3: 136، التهذيب 7: 60، عنهم الوسائل 18: 31)، ضعيفة.