پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص51

كما إذا ورد وجوب الاتمام في مورد وورد فيه ايضا تعين القصر، فحيث انه قامت الضرورة على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد فنرفعاليد عن كون الامر ظاهر في التعين فيهما، فنحملهما على التخيير.

ودعوى ان ازالة البكر أمر آخر وراء الوطئ، بل قد عرفت انها جناية فكيف يمكن الحكم باتحادهما في ردها والرد معها نصف عشر القيمة، دعوى فاسدة، لانه يختلف نصف عشر القيمة في الثيب مع نصف عشرها في البكر، حيث ان قيمة البكر اكثر من الثيب، فإذا رد معها الى البايع نصف عشر قيمتها تنجبر معه جناية البكر وارش ازالة البكارة.

مثلا إذا كانت قيمة الثيب عشرين وقيمة البكر خمسين فيكون نصف العشر في الثيب دينار وفي البكر دينارين ونصف، فيكون التفاوت بينهما تفاوتا بين وطئ الثيب ووطئ البكر وازالة بكارتها.

شموله للوطئ بالدبر

ثم انه هل يشمل الوطئ في الدبر ايضا أم لا؟ فقد توقف المصنف في ذلك، من حيث ان اطلاق الوطئ يشمله، فيجوز ردها مع وطئها في دبرها ايضا، ومن حيث انه يمكن دعوى انصرافه الى الوطئ المتعارف، فيقتصر في مخالفة العمومات على ظاهر اللفظ، فلا يجوز ردها بعد الوطئ في دبرها.

ولكن الظاهر انه لا وجه لتوقف المصنف، سواء قلنا بشمول الاطلاقات له أو قلنا بانصرافها عنه، وذلك اما بناءا على شمول الاطلاق له فواضح، وأما بناءا على انصراف لفظ الوطئ عنه وعدم شمول الاطلاق له، فمن جهة انه لا يكون حينئذ مشمولا لما دل على عدم جواز الرد بالوطئ ايضا.