پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص47

عدم الفرق بين البكر والثيب

م انه مما لابد من التنبيه عليه وهو انه بناءا على حمل تلك الاخبار على الحامل من غير المولى كما اخترناه، فلا فرق فيه بين البكر والثيب حتى مع كون ازالة البكارة جناية، لانه مع دلالة النص على جواز الرد فلا مجال للمناقشة في ذلك.

وأما مع الاغماض عن ذلك والحكم بالتساقط على التقريب الذي ذكرناه فلابد من الفرق بين البكر والثيب، لان الروايات التي رجعنا إليها بعد تساقط هاتين الطائفتين انما دلت على جواز الرد مع عدم احداث الحدث، وأما مع احداث الحدث فلا يجوز الرد، ومن الواضح جدا انازالة البكارة من البكر من أوضح افراد احداث الحدث، فلا يجوز الرد مع ذلك.

وجه آخر لتقييد الاخبار

ثم انه ربما يقيد هذه الاخبار بكون الحمل من المولى بوجه سادس غير ما ذكره المصنف من الوجوه، وحاصله: ان هذه الاخبار الدالة على جواز الحامل بعد الوطي مطلق من حيث كون الواطي عالما بالحمل أو جاهلا به، وحينئذ ان قلنا بعدم سقوط الرد بالوطي مع العلم بالحمل فهو بعيد، وان قلنا بكون هذه الروايات مقيدة بحال الجهل فهو تقييد بلا موجب، وهذا بخلاف ان نحملها على الحمل من المولى، فانه حينئذ تبقى الروايات على حالها من غير أن تكون مقيدة بالعلم والجهل، فانه سواء علم المشتري بكون الجارية حاملا أو لم يعلم بها ووطأها فانه يجب عليه ردها ورد نصف العشر من قيمتها كما هو واضح.