پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص46

الرد بل التلف ايضا كذلك، بل لم يلتزم به المصنف ايضا على اطلاقه، وانما ذكر كون التصرف مسقطا إذا كان كاشفا نوعيا عن الرضا بالعقد، وأما اثبات الجواز باصالة الجواز ثم اثبات العقر على المشتري بعدم القول بالفصل فلا يمكن المساعدة عليه.

امكان وقوع التفكيك في مفاد الاصول

فان التفكيك في مفاد الاصول مما ليس بغريب، فلا بعد من الالتزام بجواز الرد، ومع ذلك لم نقل بثبوت العقر على المشتري وان كان في الواقع بينهما تلازم، فان الاستصحاب وان كان له نظر الى الواقع ايضا ولكن مع ذلك لا يترتب عليه الملازمات العقلية وان كانت ثابتة في الواقع.

ومن هنا ذكر المصنف في كتاب الرسائل (1) انه لو توضأ أحد بماء أحد الانائين المقطوع أحدهما بالنجاسة وتوضأ غفلة، فانه يحكم بطهارة بدنه لمكان استصحاب الطهارة، وبقاء الحدث على حاله لاستصحاب الحدث، مع أنه نقطع بالملازمة بينهما في الواقع.

والمقصود ان الملازمة الواقعية لا تقتضي القول بها في مفاد الاصول ففي المقام ان جواز الرد وان كان ثابتا بالاصل، ولكن لا يترتب عليه عدم القول بالفصل بين جواز الرد وبين ثبوت العقر على المشتري، لعدم غرابة التفكيك بينهما.

وأما بناءا على ما ذكرناه فلا يجري ذلك لان جواز الرد قد ثبت بالاصل اللفظي وبالرواية، فلا محالة لا يمكن التخطي من لوازمه ايضا، فيجوز اثبات كون العقر على المشتري بعدم القول بالفصل.

1 – فرائد الاصول: 743.