مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص45
والثانية: مرسلة جميل بن دراج (1)، فانهما تدلان على جواز الرد مع بقاء العين وعدم احداث الحدث، فمفهوم الحسنة هو ان التصرف ما لم يحدث حدثا في المتاع لا يوجب الرد، والخارج من المفهوم هو وطئ المشتري الجارية، للروايات الدالة على أن الوطئ مانع من الرد، والمفروض انها ابتليت بالمعارضة في صورة كون الجارية حاملة وسقطت كلتا الطائفتين.
فحينئذ نرجع الى هاتين الروايتين الدالتين على جواز الرد بالعيب مطلقا الا في صورة احداث الحدث.
وبالجملة فمقتضى الروايتين هو جواز الرد بالعيب مطلقا وعدم مانعية التصرف عنه الا إذا كان موجبا لاحداث الحدث، وقد خرج عن ذلك وطئ الجارية، فإذا سقط دليله بالمعارضة فنرجع الى ذلك ايضا، فنحكم بجواز الرد لهذا العموم، فان قوله (عليه السلام): ايما رجل عام، وأمالزوم العقر على المشتري فنثبت ذلك بعدم القول بالفصل، فافهم.
وهذا الذي ذكرناه غير ما ذكره المصنف على فرض التساقط، فانه ذكر انه إذا تساقطت كلتا الطائفتين ووقعت الخدشة في عموم ما دل على المنع عن الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع الى أصالة جواز الرد الثابت قبل الوطئ، ثم اثبت لزوم العقر على المشتري بالاجماع المركب.
أما ما ذكره على تقدير الخدشة في عموم ما دل على مانعية التصرف عن الرد فهو مسلم، لما عرفت من عدم الدليل على كون التصرف مانعا عن
1 – عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال: ان كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب، (الكافي 5: 207، الفقيه 3: 136، التهذيب 7: 60، عنهم الوسائل 18: 31)، ضعيفة.