مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص42
الرد كناية عن الرد الى الملك لعدم وجوب الرد الخارجي قطعا لو كان المراد من الحمل كونها حاملة من المولى، فتكون الروايات خارجة عن أم الولد موضوعا.
وتدل على ذلك مقابلة الرد مع عدم رد الجارية بعد الوطئ إذا لم تكن حاملة، وتكون نفس هذه المقابلة قرينة على كون الجملة الخبرية الدالة على الوجوب واقعة في مقام توهم الحظر.
المناقشة فيما ذكره المصنف ( رحمه الله ) وما افاده المصنف من الوجه الاول الذي هو العمدة لا يتم، اما ما افاده ثانيا من بعد كون المنافع المستوفاة في ملك المشتري للبايع كما يقتضيه وجوب رد نصف العشر على البايع، وهذا بخلاف ما إذا حملنا الروايات على ام الولد فان اعطاء نصف العشر أو العشر من القيمة في مقابل الوطئ، كما ان في وطئ الحرة شبهة يوجب مهر المثل على الواطي، فهو ايضا واضح الدفع، فان ذلك حكم قد صدر من الشارع في مورد تعبدا فلابد من العمل به كما هو واضح.
وأما الوجه الثالث، من أن كون الحمل من غير المولى يستلزم التقييد في الروايات الدالة على أن الوطئ مانع عن الرد، فهو محض استبعاد، فأي مانع من التقييد والتخصيص بعد قيام الدليل على ذلك كما هو واضح، وقد شاع تخصيص العام حتى قيل ما من عام الا وقد خص.
وأما الوجه الرابع أعني دلالة بعض الروايات على حمل الجارية الحاملة على ام الولد، وهي تقييد البيع بجهل البايع ففيه: أولا: ان ذلك التقييد انما وقع في كلام الراوي ولا فائدة له حينئذ، فان من يبتلي باسالة العوام يعلم ان في سؤالاتهم قيود لا فائدة في ذكرها أصلا.