پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص41

ما في صحيحة ابن سنان، من استشهاد الامام (عليه السلام) بقوله: لا ترد الجارية التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها (1)، حيث انه لا وجه لذلك بعد كون الجارية ام ولد وبطلان البيع، فانه مع بطلان البيع أي معنى لاستشهاده (عليه السلام) بقسم خاص من البيع الصحيح، وانه لا ترد الجارية في هذا القسم فتدل هذه المقابلة على كون الصورة الاولى، وهو رد الجارية الحاملة مع الوطئ في البيع الصحيح ايضا.

وهذه الفقرة أي الاستشهاد بكلام على (عليه السلام) ايضا تدل على كون الوجوب لدفع توهم الحظر، حيث انه توهم السائل من المطلقات عدم جواز رد الجارية بعد الوطي مطلقا، فدفع الامام (عليه السلام) ذلك التوهم باختلاف الموردين.

وبالجملة ففي الرواية قوة ظهور على ما ذكرناه كما لا يخفى.

فالجملة الخبرية انما استعملت في الوجوب وفي مقام انشاء الحكم من غير ارادة الجواز منها ليكون خلاف الظاهر منها، ولكن في دفع توهم الحظر، ولازم ذلك هو الجواز، فانه بعد بيان اختلاف الموردين بدفع توهم الحظر يعلم ان فيما نحن فيه يجوز الرد، كما ان للرواية قوة ظهور في أن المراد من الرد هو الكناية عن فسخ العقد وان الرد خارجي، ولكن ذلك كناية عن الرد الاعتباري وهو الرد الى الملك وفسخ العقد، فافهم ذلك واغتنم.

والحاصل ان المستفاد من كلمة يرد في الروايات ان المراد منها هو جواز رد الجارية الحاملة من غير المولى بعد وطئ المشتري لها، فان

1 – عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قال على (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها (الكافي 5: 214، التهذيب 7: 61، عنهما الوسائل 18: 102)، صحيحة.