پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص38

غاية الامر ان هذه الاخبار تعارض مع ما دل على منع الوطئ عن الرد بالعموم من وجه، فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجحا لتقييد هذه الاخبار.

وتوضيح ذلك: ان هذه الاخبار اخص من حيث اختصاصها بصورة الحبل وعدم شمولها لموارد الوطئ باجمعها، ولكنها مطلقة من حيث كون الحمل من المولى لتكون الجارية ام ولد أم من غير المولى، لئلا تكون الجارية ام ولد، والاخبار الدالة على مانعية الوطئ عن الرد فهي اخص من حيث موردها، وهو البيع الصحيح، وعدم شمولها الجارية التي هي ام الولد.

لان الكلام فيها قد فرض في البيع الصحيح، ومن الواضح ان بيع ام الولد سواء كان مع العلم أو بدونه ليس بصحيح، فلا تكون شاملة لام الولد، ولكنها اعم من حيث كون الوطي وطيا للجارية الحاملة أو الحائلة لاطلاقها، وحينئذ تقع المعارضة بينهما.

والوجوه المتقدمة مرجحة لها، وعلى تقدير التكافؤ والتساقط وجب الرجوع الى عموم ما دل ان احداث الحدث مطلقا مانع عن الرد لكونه رضا بالبيع.

ثم ذكر انه يمكن الرجوع الى ما دل على جواز الرد مع قيام العين كمرسلة جميل بن دراج المتقدمة (1).

ثم ذكر انه مع المناقشة في عموم ما دل على عدم جواز الرد بمطلق التصرف وجب الرجوع الى أصالة جواز الرد الثابت قبل الوطئ، ولكن

1 – عن جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال: ان كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب، (الكافي 5: 207، الفقيه 3: 136، التهذيب 7: 60، عنهم الوسائل 18: 31)، ضعيفة.