مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص33
تعرضه لحكمه، مع اشتهار المسألة في الروايات والسنة القدماء واطلاع الشيخ على الروايات الدالة على ذلك، وهذا القول هو ظاهر الرياض والوسيلة (1).
ثم اختاره المصنف ايضا وقال: ان الروايات المتقدمة وان كان في بادئ النظر ما ذكره المشهور الا ان العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه: 1 – انه يلزم المخالفة على هذه الرواية من أحد الطرفين، اما مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية فانها ظاهرة في وجوب رد الجارية وحملها على الرد مع الوطي وصحة البيع لا يستقيم الا برفع اليد عن حملها على وجوب الرد، إذ مع صحة البيع لا يجب الرد بل كان جائزا، وأما القول بوجوب الرد فلا يمكن القول بصحة البيع بل يلتزم بفساد البيع لكونه بيع ام ولد، فيكون الرد واجبا لوجوب رد مال الغير إليه، ومن الواضح هذا الحمل مخالف للظاهر بلا شبهة، لكون الجملة الخبريةالوارد فيها ظاهرة في الوجوب كما حقق في الاصول، وحملها على مجرد الجواز خلاف الظاهر منها.
واما أن يقيد الحمل بكونه من غير المولى حتى يكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الاخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الوطئ، إذ لو بقي الحمل على اطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحظر.
وبالجملة ان دعوى جواز رد الجارية الحاملة وعدم مانعية الحمل من الرد من آثار البيع الصحيح، فبعد كون البيع بيع ام ولد أم اطلاقه وكونه
1 – الوسيلة: 256، رياض المسائل 2: 535.