پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص31

الوطئ يمنع من الرد مطلقا أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة؟ وقد انتهى الكلام الى ان الوطئ يمنع من الرد أم لا، وقلنا بكونه مانعا عن الرد للروايات الخاصة لا من جهة انه احداث الحدث، ولا من جهة انه تصرف، ولا من جهة انه جناية كما ذهب إليه العلامة، وانما الكلام في أنه مانع عن الرد مطلقا وليس منه استثناء أو استثنى منه صورة كون الجارية حاملة، كما ان اصل مانعية الوطئ عن الرد مستثنى عن اصل عدم مانعية التصرف عن الرد.

والمشهور هو الثاني، وان الحمل مع كونه عيبا والوطئ ليس مانعا عن الرد، وكلمات اكثرهم في ذلك مطلقة، أي اعم من أن يكون هنا عيب آخر غير الحمل أو يكون هو الحمل فقط، سواء كان الحمل هو العيب أم لم يكن الحمل عيبا.

وقد ذكروا هنا ايضا ان الجارية ترد ويرد معها العشر كما هو المشهور، واستندوا في ذلك الى ظاهر من الروايات، منها صحيحة ابن سنان الدالة على رد الجارية الحاملة ورد نصف عشر قيمتها (1).

وكذلك في روايتي عبد الملك (2) وابن أبي عمير (3)، وفي صحيحة

1 – عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها – الحديث (الكافي 5: 214، التهذيب 7: 61، الاستبصار 3: 80، عنهم الوسائل 18: 105)،صحيحة.

2 – عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها (الكافي 5: 214، التهذيب 7: 62، عنهما الوسائل 18: 105)، ضعيفة بعبد الملك.

3 – عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها (التهذيب 7: 62، الاستبصار 3: 80، عنهما الوسائل 18: 108)، ضعيفة بالارسال.