مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص30
لم يتوقف ردها على رد عوض المنفعة لكون الاستيفاء واقعا في ملكه فلا يجب مع الرد رد المنفعة كما هو واضح، فان الفسخ فسخ للعقد من حين الفسخ لا من الاول.
أقول: أما كون الوطي جناية فهو بديهي البطلان، ولم يلتزم به أحد في بقية الموارد، ولذا لو زنى أحد بامرأة – العياذ بالله – أو وطأ غلاما لم يتوهم أحد انه يؤخذ منه الجناية، نعم ثبت الجناية في ازالة البكر، ولكن ذلك من جهة كونه ازالة صفة كمال لا من جهة الوطئ، فما ذكره العلامة والاسكافي مما لا وجه له.
ومن هنا انه لا فرق في التصرفات الغير المغيرة بين الوطئ وغيره، فانه ايضا من التصرفات الغير المغيرة كما لا يخفى.
وأما ما ذكر في الروايات من قوله (عليه السلام): معاذ الله أن يجعل لها أجر، لا يدل على أن ذلك من باب الجناية وان الاستعاذة من جهة نفي الاجرة.
وأما ما ذكره المصنف من حمل الرواية على التقية، وان امير المؤمنين (عليه السلام) تكلم بذلك رعاية لحال رعيته، فهو بعيد، بل ذلك من جهة ان امير المؤمنين (عليه السلام) تكلم بذلك اشعارا الى ان الحكم هنا أمر ثابت بالتعبد، لا انه من تلقاء نفس، لاني ليست مشرعا حتى اجعل لها اجرا، ولذا قال (عليه السلام) في رواية ميسر: معاذ الله أن أجعل لها أجرا (1).
بل التحقيق ان عدم جواز الرد مع الوطئ من جهة التعبد بالروايات الواردة في المقام، فانها دلت على ذلك كما هو واضح.
1 – عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان على (عليه السلام) يقول: معاذ الله ان اجعل لها أجرا (الفقيه 3: 139، عنه الوسائل 18: 104).