مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص28
نعم يسقط بمثل احداث الحدث للنص، بحيث لو لم يكن هنا نص لم نقل بالسقوط بمثله ايضا بل باتلاف العين ايضا، فان الفسخ لم يتعلق بالعين حتى يسقط الخيار بنقلها بل بالعقد، فيمكن فسخه بتلف العين وتنتقل العين الى المثل أو القيمة كما هو واضح.
ومن جميع ما ذكرناه ظهر لك حكم اتلاف العين كما هو واضح.
احداث الحدث مسقط له بوجوده وان لم يبق اثره بقاءأ أم لا؟ ثم انه يقع الكلام في أن احداث الحدث الذي كان موجبا لسقوط الخيار هو مسقط له بوجوده حدوثا وان لم يبق اثره بقاءا، أو انما يكون مانعا عن الرد بقاء، الذي يظهر لنا من الرواية الدالة على مسقطية احداث الحدث الرد، فان الظاهر من قوله (عليه السلام): فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العيب فانه يمضي عليه البيع، ان الحدث موجود في حال الرد، ولذلك قال (عليه السلام): يمضي عليه البيع.
وبعبارة اخرى انك قد عرفت سابقا ان التصرف باي نحو كان لا يكون مسقطا للرد حتى التلف، فان الفسخ انما يتعلق بالعقد لا بالعين حتى لا يمكن الفسخ ورد العين بعد التلف أو التصرف المغير للعين، وانما ثبت لنا بالنص الخاص ان احداث الحدث يكون مانعا عن الرد، والحكمة في ذلك هو ارفاق البايع.
ومن الواضح ان الارفاق انما يتحقق ويحصل إذا كان العيب موجودا في العين حال ردها الى البايع، وأما إذا برأ الى وقت الرد فلا يكون ذلك مانعا عن الرد، وهذا المعنى هو الذي يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.