مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص27
2 – ما دل على أنه لو اشترى أحد امة ولم يطأها في ستة اشهر جازردها (1)، ومن البديهي انه لا يخلو عادة في هذه المدة ان المشتري يتصرف فيها، ولو بالامر بكنس الدار وبمثل ناولني الماء ونحو ذلك، فلو كان مطلق التصرف موجبا لسقوط الرد لم يحكم الامام (عليه السلام) بالرد في ستة أشهر، فذكر الجماع دون غيره دليل على عدم سقوط ردها بمطلق التصرف.
3 – ما دل على جواز رد المملوك من احداث السنة، أي العيوب التي ظهرت في مدة السنة، فانها تكشف عن كون سبها قبل الشراء، فان العادة جارية بظهور العيوب السابقة في مثل هذه المدة، وتسمى ذلك أحداث السنة، ومن الواضح ان من المستحيل عادة ان لا يتصرف المشتري في هذه المدة اصلا ولو بتصرف لا يغير العين اصلا.
4 – نفس الرواية التي دلت على عدم جواز الرد باحداث الحدث، فانها تدل على ذلك إذا كان في المبيع عيب أو عوار واحداث المشتري فيه الحدث وبمفهومها تدل على جواز الرد ما لم يحدث فيه الحدث، ومن الواضح انا علمنا من الخارج ان مطلق التصرف ليس من مصاديق احداث الحدث لا عرفا ولا لغة ولا شرعا، فمقتضى مفهوم هذه الرواية يجوز رده لذلك كما هو واضح.
وعلى الجملة ان مطلق التصرف لا يكون مسقطا لخيار العيب أولا لعدم الدليل والمقتضى على ذلك، وثانيا: لقيام الوجوه المذكورة على عدم السقوط بمطلق التصرف.
1 – عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضي لذلك ستة أشهر وليس بها حبل؟ قال: ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه (الكافي 3: 108، عنه الوسائل 2: 338)، صحيحة.