مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص25
ب – ما يكون بنوعه كاشفا عنه، كما ذكره المصنف مثل دلالة الالفاظ، وقد استشكلنا في ذلك ايضا، وانتهى الكلام الى القسم الثالث.
ج – وهو ما لم يكن بنفسه كاشفا عن الرضا بالعقد ولا بنوعه بل يكون مجرد التصرف الخارجي، فهل هذا مسقط للخيار أم لا؟ فقد يظهر من جماعة سقوطه به، بل صرح به العلامة كما تقدم.
وقد استدل على ذلك بوجوه: الوجه الاول: انه ذكر الجماع في الرواية في كونه مسقط للرد، مع أنه تصرف لا يوجب احداث الحدث في الامة بوجه، بل يبقى على ما هي عليها بعد ذلك ايضا، فيعلم من ذلك ان مطلق التصرف يكون موجبا لسقوط الرد هنا.
وفيه ان هذه الرواية على عدم سقوط الرد بمطلق التصرف ادل، فانه لو كان مطلق التصرف موجبا لسقوط الرد لم تصل النوبة الى التعبير بالجماع، إذ يستحيل عادة خلو الجماع عن المقدمات والتصرفات من اللمس والتقبيل والنظر الى ما لا يحل لغير المولى ونحو ذلك، فحيث اعتبر الجماع مسقطا دون غيره من مقدماتها فيعلم من ذلك ان مطلق التصرف لا يكون مسقطا للرد، وانما الجماع مسقط للنص الخاص فلا يمكن التعدي منه الى غيره.
الوجه الثاني: دعوى الاجماع على ذلك.
وفيه انه لا سبيل الى دعوى الاجماع في المقام، بحيث يكون هنا اجماع تعبدي على كون التصرف على وجه الاطلاق مسقطا للرد، وذلك لان أكثر الكلمات التي نقلها المصنف مشحونة بأن التصرف انما يكون مسقطا للرد إذا كان مع العلم بالعيب والا فلا، فيعلم من ذلك ان ذهاب الفقهاء الى ذلك من جهة قولهم بأن التصرف كاشف نوعا عن الرضا بالعقد فيكون ذلك مسقطا للرد.