مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص21
2 – أن لا يكون هنا تصرف يوجب التاثر في العين خارجا، ولكن يكون هنا تصرفا اعتباريا بحيث يكون مانعا عن الرجوع الى المتصرف ثانيا، كان يبيعه من شخص آخر فان البيع وان كان لم يكن مثل القسم الاول من احداث الحدث في العين.
ولكن لا شبهة في صدق احداث الحدث على مثل هذا التصرف ايضا، فانه أي احداث حدث يكون اعظم من هذا الذي لا يقدر معه المتصرف على الرد الى ملكه، وهكذا لو آجر العين من شخص فان العين حين ما أخذها من البايع كانت واجدة للمنفعة وقد صارت فاقدة لها، فأي حدث اعظم من ذلك، وسقوط الخيار قبل هذا التصرفات للنص المتقدم، والا فقد عرفت عدم سقوطه بالتصرف بمثل تلف العين، غاية الامر العقد يفسخ وينتقل الى المثل أو القيمة لان الفسخ متعلق بالعقد دون العين كما تقدم.
نعم لو نقل العين الى غيره بمثل الهبة فالظاهر عدم سقوط حق الردبذلك، فان العين وان انتقلت الى غيره ولكن للمشتري التمكن من رده بالرجوع، فإذا قال: فسخت العقد، فيكون هذه العبارة فسخا للعقد ورجوعا في الهبة كما هو واضح.
ولا يقاس ذلك بامكان الرجوع في البيع ايضا بالشراء ونحوه، فان اختيار الرجوع في ذلك ليس تحت يد المشتري أعني البايع الثاني، بخلاف ما لو نقلها بالهبة، فان اختيار ارجاع العين تحت يد الواهب كما لا يخفى، فافهم.
ومن هنا ظهر ان ما تنظر المحقق الثاني (1)، في سقوط حق الرد بالهبة وجيه، ولا وجه لرد المصنف اياه بانه لا وجه له.
1 – جامع المقاصد 4: 303.