پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص15

3 – ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار أو انه مثبت للخيار؟ ثم ان ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار وان الخيار ثابت من زمان وجود العيب أو انه مثبت للخيار؟ وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا اسقط المشتري خياره قبل ظهور العيب، فانه على القول بكونه كاشفا عنه فلا شبهة في جواز الاسقاط فلا يلزم اشكال اسقاط ما لم يجب، وأما على القول بكونه مثبتا للخيار فلو اسقط قبل ظهور العيب يلزم منه اشكال اسقاط ما لم يجب، ولكن قد عرفت سابقا انه لا محذور في ذلك اصلا، ولا دليل على عدم جواز اسقاط ما لم يجب، الا انه قام الاجماع وتحقق الارتكاز على بطلان التعليق في المعاملات، وشئ منهما لا يجري في المقام بعد وجود المقتضى للخيار الذي سقط.

وأما ان ظهور العيب كاشف عن الخيار أو مثبت، فنقول: الذي يظهر من الاخبار انه كاشف عن ثبوت الخيار، فان الظاهر من قولهم (عليهم السلام): ومن اشترى شيئا ووجد فيه عيبا فله الرد، على ما هو مضمون الرواية ان للوجدان طريق الى الواقع وليس له موضوعية في ثبوت الخيار كما هو المتفاهم العرفي من امثال ذلك، فانه لو سئل المفتي عن مثل ذلك فلا يتوهم أحد ان الوجدان له موضوعية في ثبوت الخيار من حين الوجدان، بل هو كاشف عن ثبوت ذلك من الاول ومرآة عليه.

ومع الاغماض عن ظهور هذه الاخبار فيما ذكرناه ولكن يكفي في الدلالة على ما نقوله ما في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرء إليه ولم ينبه فاحدث فيه بعد ما