مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص12
أقول: قد تسالم الفقهاء على كون المشتري مخيرا بين فسخ العقد وامضائه مجانا أو مع العوض، ولكن لم يوجد في الاخبار ما يدل على ذلك.
ولذا ذكر في الحدائق (1) ان اثبات التخيير بين الفسخ والامضاء مع الارش من الاول بالاخبار مشكل، وان اتفق الفقهاء على التخيير من الاول، وذكر انه لم يتنبه على هذه النكتة، أي عدم انطباق فتوى الفقهاءعلى الروايات قبلي أحد.
وما ذكره صاحب الحدائق قوي جدا، لان الاخبار انما تثبت الارش بعد التصرف الموجب لسقوط الخيار لا قبله، وعليه فالحكم قبل التصرف هو الخيار فقط من دون أن يكون للمشتري حق مطالبة الارش، نعم ان كان هنا اجماع تعبدي يوجب التخيير من الاول فهو والا فما ذكره الاصحاب مشكل جدا، ولكن اثبات الاجماع ايضا مشكل، فانه يحتمل أن يكون مدركه الوجوه الاعتبارية، أو توهم دلالة الاخبار على ذلك.
وذكر المصنف انه قد يتكلف اثبات التخيير من الاول بوجهين: 1 – استفادة حكم ذلك من الاخبار، بدعوى انها تدل على الرد اعم من رد المبيع أو الارش، وأشار الى ذلك بانه يصعب استفادة ذلك من الاخبار، وغرضه أن يدعي ان المراد من الرد في الاخبار رد المبيع في الجملة، اعم من أن يكون بالرجوع بتمام الثمن بأن يفسخ أو بالرجوع بالارش، فان اخذ الارش ايضا رد للمبيع في الجملة حيث لم يبقه على حالة من مقابلة المبيع بتمام الثمن.
وفيه أولا: ان الظاهر من الرد في الاخبار هو رد المبيع، ولا يصدق رد المبيع على اخذ الارش، وهو واضح، على أن الوصف لا يقابل بالثمن كما سيأتي.
1 – الحدائق 19: 60.