مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص11
في الرواية سقوطه بالتصرف وثبوت الارش فقط دعوى غير صحيحة، لانه لم يفرض التصرف الرواية لو سلمنا كون هنا اشتراط.
والجواب عن ذلك هو ان التصرف مفروض في الرواية، حيث ان الظاهر من قوله (عليه السلام): فلم يجدها عذراء، انه تصرف فيه ولم يجدها عذراء، لا انه علم بذلك بالعلم الخارجي من البينة ونحوها، فانه لا يطلق الوجدان على ذلك بل يقال: علمها وعرفها، ولا يطلق ذلك على المعرفة الحاصلة من العلم الخارجي.
وعلى كل حال فالرواية ظاهرة في التصرف، فلا يرد على كونالمفروض في الرواية هو خيار العيب بقرينة سقوطه بالتصرف وثبوت الارش فقط انه لم يفرض التصرف في الرواية.
بل الجواب عن تأييد المصنف انه ليس وصف الثيبوبة عيبا في المرأة ليكون وصف العذرائية من أوصاف الصحة بل هو من وصف الكمال، فان العيب ما يكون نقصا في البدن فذهاب البكارة لا يوجب النقص في البدن والا يلزم كون أكثر النساء معيوبة.
وعليه فلا يكون الخيار في مفروض الرواية خيار عيب بل خيار تخلف الشرط، غاية الامر لو كانت الرواية صحيحة لكانت دالة على ثبوت الارش في مورد خاص من مصاديق خيار تخلف الشرط وسقوطه بالتصرف، كما يثبت الارش بذهاب البكارة في النكاح يعني ينقص من المهر ما بين تفاوت البكر والثيب، وسيأتي التعرض لكون الثيبوبة عيبا أم لا في العيوب.
2 – ظهور العيب يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الارش
قوله ( رحمه الله ): مسألة: ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الارش.