مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص9
فان اطلاق هذه الرواية وغيرها هو ثبوت خيار العيب للمشتري مع الاشتراط صريحا ايضا، وان لم يقتصر فيه بالشرط الضمني، وانما ليس له حق الرجوع بالفسخ للتصرف فلا يلزم من التصريح بالشرط أن يكون الخيار خيار تخلف الشرط بل يكون خيار خيار عيب فيرتب عليه حكمه.
1 – الفرق بين خيار العيب وخيار تخلف الشرط
ثم ان خيار العيب وان كان من مصاديق خيار تخلف الشرط ولكن مع ذلك فرق بينهما، فانه قد عرفت سابقا انه لا دليل على مسقطية التصرف فيه بخلافه هنا، فان الرواية دلت على أن احداث الحدث يوجب سقوط الخيار ويبقى حق مطالبة الارش فقط للمشتري.
لا يقال: ان هذه الرواية لا تدل على سقوط خيار الشرط بل الساقط خيار العيب، ويبقى خيار تخلف الشرط على حاله كما لا دلالة فيها علىسقوط خيار الحيوان.
فانه يقال: انه فرق بين خيار العيب وخيار الحيوان، فان خيار العيب غير خيار تخلف الشرط كما عرفت، فمسقطية التصرف قد جعل في مورد خيار تخلف الشرط فلا يعقل بقاؤه بعد التصرف بخلاف خيار الحيوان، فانه اخص من خيار تخلف الشرط فلا يمكن كشف سقوطه من اطلاق قوله (عليه السلام): فان احدث فيه حدثا فله الارش دون الفسخ، على ما هو مضمون الرواية، وقد عرفت سابقا ان الخيار لا يتقيد بسببه حتى أن يقال ان موارد المقيد بكذا قد سقط، هكذا ينبغي أن يحرر المقام.
ثم ان مما ذكرناه يظهر ان ثبوت خيار العيب ليس من جهة انصراف المبيع الى الفرد الصحيح، حتى يجاب عنه تارة بانه لو تم الانصراف بما يختص بالمقام، بل يتم في سائر الموارد ايضا، من مطلق تخلف الشرط الذي هو مورد خيار تخلف الشرط وغيره، ويجاب اخرى كما في المتن