پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص7

ودعوى امكان احراز ذلك فيما إذا كانت الحالة السابقة في المبيع الصحة فاسد، إذ استصحاب الصحة لا يرفع الغرر، فان الغرر هو الخطر وهو أمر نفساني فلا يرتفع بالاستصحاب كما لا يخفى.

ولكن يمكن الجواب عنه على ما اخترناه في ارتفاع الغرر بالخيار على ما تقدم خلافا للمصنف وجميع من تأخر عنه، حيث ذهبوا الى ان الخيار من الاحكام الشرعية الثابتة على العقد الصحيح، أي من احكام العقد الصحيح فلا يرتفع الغرر بذلك، فان العقد بعد كونه صحيحا لا يعقل أن يكون غرريا لان غررية العقد توجب بطلانه.

ولكن قد ذكرنا سابقا ان ما لا يرتفع الغرر بالخيار انما هو الخيار المجعول بجعل الشارع كخياري المجلس والحيوان، وأما الخيار المجعول بجعل المتعاملان فلا شبهة في ارتفاع الغرر به، لان الغرر على ما عرفت هو بمعنى الخطر، فاي خطر في اقدام الشخص على شراء شئ مع جعل الخيار لنفسه، بأن يشترط كونه على وصف كذا وإذا ظهر على الوصف فهو والا فله الخيار، فلا يكون المشتري بعد هذا الاشتراط الذي لازمه جعل الخيار في خطر اصلا، ولا يتوجه عليه محذور كما هوواضح.

وعلى هذا المسلك يسهل لنا دفع الاشكال المتوجه على البيوع المتعارفة أعني اشكال غرريتها، نعم يصعب على مثل الشيخ ( رحمه الله ) دفع ذلك كما عرفت.

وتوضيح ذلك: ان المتبايعين حين الاقدام على المعاملة قد اشترط كل منهما على الاخر بحسب ارتكازهما كون العوض سالما عن العيوب، كما اشترط كل منهما كون كل من الثمن والمثمن مساويا للاخر كما تقدم، وإذا تخلف هذا الشرط كان للمشروط له خيار تخلف الشرط.