پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص5

بسم الله الرحمن الرحيم

7 – خيار العيب

قوله ( رحمه الله ): السابع: خيار العيب.

أقول: قد تسالم الفقهاء على صحة البيع مع الجهل بصفة المبيع التي من أوصاف الصحة، وقالوا: إذا تخلف ثبت فيه خيار العيب.

ويمتاز هذا الخيار عن بقية الخيارات بأن من له الخيار في بقية الخيارات مخير بين الامضاء والفسخ، ولكنه هنا مخير بين الفسخ والامضاء مجانا أو مع العوض.

ولكن وقع الاشكال في ذلك بانه يلزم حينئذ أن يكون البيع غرريا فيكون باطلا، وقد اجاب المصنف عن ذلك بانه انما يكون البيع غرريا إذا لم يكن هنا ما تحرز به صحة المبيع، ولا شبهة في أنها تحرز بأصالة الصحة والسلامة، وإذا استند المتبايعان الى أصالة السلامة فيرتفع الغررويكون البيع صحيحا، وإذا ظهر العيب في المبيع فيكون للمشتري خيار العيب لتخلف الشرط الضمني الارتكازي الذي ترك التصريح به اعتمادا على أصالة الصحة.