پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص591

المسألة (7) لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي

وله ( رحمه الله ): مسألة: لو نسج بعض الثوب.

أقول: قد ذكر غير واحد من الفقهاء هنا فرعا، وهو انه لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالاول بطل، كما عن المبسوط والقاضي وابن سعيد والعلامة في كتبه وجامع المقاصد (1)، وعن المختلف (2) صحته، وقد ذكر المصنف انه لا يحضرني المختلف الان حتى أتأمل في دليله، ولكن ذكر بعد أسطر ان الظاهر لم يف كلمات المختلف في بعض صور للتي ذكرها.

والذي يخطر بالبال ان النزاع هنا لفظي، لانه من البعيد جدا أن يلتزم شيخ الطائفة ونظائره على البطلان فيما لابد من القول بالصحة، ويلتزم العلامة بالصحة في مورد لابد فيه من البطلان.

وتوضيح ذلك: ان الشقوق المتصور في هذا الفرع اربعة: 1 – أن يبيع البايع المنسوج الشخصي الذي موجود مع منسوج آخر كلي في الذمة مثل ذلك المنسوج الخارجي، فيكون المبيع مركبا من الشخصي والكلي.

فالظاهر انه لا شبهة في صحة هذا القسم، ولا يتوهم أحد بطلان بيع الكلي، ولا يحتمل قول الشيخ بالبطلان هنا، وعليه فان كان المنسوج الاخر مثل المنسوج سابقا فهو والا فلابد للبايع من تبديله ويطالبه مثل

1 – المبسوط 2: 77، المهذب 1: 352، الخلاف 3: 24، السرائر 2: 248، النهاية 2: 140، الوسيلة: 238، جامع المقاصد 4: 302.

2 – المختلف 5: 73.