مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص590
الجهة الثانية: أن يكون الاختلاف في وجود متعلق الشرط وعدمه
أما الجهة الثانية، أعني الاختلاف في أن ما تعلق به الشرط موجود أم لا، ففي هنا ينعكس المطلب، فيقدم قول مدعي الخيار حتى يثبت مدعي اللزوم دعواه، والوجه في ذلك ان ما تعلق به الشرط قد يكون وصفا مفارقا، وقد يكون وصفا غير مفارق.
اما الاول فكالخياطة والكتابة ونحوهما، فإذا وقع الاختلاف في وجود مثل تلك الاوصاف، فالاصل عدم تحقق تلك الاوصاف الى زمان البيع، فيثبت ان البيع لم يقع على العبد الكاتب.
وبعبارة اخرى وقوع العقد على العبد محرز بالوجدان وعدم وقوعه على الكاتب محرز بالاصل، فليتم الموضوع المركب فيترتب عليه حكمه، وعلى هذا فيثبت للمشتري في هذه الصورة الخيار وكذا للبايع لو كان وصف من أوصاف الثمن مورد للاختلاف على هذا النحو، والوجه في كون الاصل هنا مع مدعي الخيار ان تلك الاوصاف امور مسبوقة بالعدم ولها حالة سابقة فمع الشك فيها يستصحب عدمه.
وأما الثاني، أعني ما كان مورد الاختلاف في الاوصاف الغير المفارقة فكالقرشية، وككون الحنطة من المزرعة الفلانية وهكذا، ففي هنا وان لم يكن لتلك الاوصاف حالة سابقة، لان الحنطة الخارجة من العدم الى الوجود اما خرجت متصفة بكونها من المزرعة الفلانية أو غير متصفة بكونها من المزرعة الفلانية، ولكن نحن نقول بجريان الاستصحاب فيالاعدام الازلية، وان الاصل عدم اتصاف الحنطة بكونها من المزرعة الفلانية فيما خرجت من العدم الى الوجود، كما هو كذلك في القرشية.