مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص585
ان الاصل عدم كونها مقيدة فنتمسك بالعمومات الدالة على اللزوم، ولا يعارض ذلك باصالة عدم كونها مطلقة لنفي اللزوم، لما عرفت ان اللزوم من مقتضيات طبع العقد لا من آثار اطلاقه حتى يترتب على نفيه نفى اللزوم كما هو واضح.
وبعبارة اخرى انه إذا اختلف البايع والمشتري في اعتبار شرط فيالبيع وعدمه، أي اعتبار وصف في المبيع وعدمه، أو كان الاختلاف في متعلق الشرط فلا يمكن التمسك هنا بعموم اوفوا بالعقود (1)، لان التمسك به هنا لاثبات اللزوم من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لا نعلم ان الملكية الحاصلة هنا هل هي مطلقة ليجوز التمسك به أو لا.
ولكن لا بأس من التمسك بما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه، وحرمة اكل المال بالباطل الا بالتجارة عن تراض، وبقوله تعالى: احل الله البيع (2)، فان مقتضى ذلك ان التصرف في مال الغير بغير تجارة عن تراض حرام الا في موارد الخيار، فان اكل ذي الخيار مال الطرف الاخر بالفسخ ليس بحرام، ولكن نشك في مورد اختلاف المتبايعين في جعل الشرط و عدمه ان الملكية المنشأة مطلقة لئلا يكون له الخيار.
فبناءا على ما ذكرناه من معنى الخيار فالاصل عدم تحقق الملكية المقيدة، فنتمسك بعموم ما دل على حرمة اكل مال الغير بغير تجارة عن تراض، فلا يكون الفسخ مؤثرا، ولا يلزم حينئذ محذور التمسك بالعام في الشبهات المصداقية بأن يدعي ان هذا المورد لا نعلم انه من القسم
1 – المائدة: 1.
2 – البقرة: 275.