پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص584

وعلى هذا فيكون الاطلاق وعدمه من المتضادين كما عرفت فنفي احدهما وان كان لا يثبت الاخر الا بالملازمة العقلية ويكون الاصل حينئذ مثبتا، ولكن أصالة عدم وقوع العقد على هذا الموجود، فان الاول له اثر وهو عدم الخيار لان الخيار كما عرفت مترتب على تخلف الوصف المشروط به في العقد فالاصل عدمه، وأما اللزوم فليس مترتبا على عدم كون العقد واقعا على هذا الموجود مطلقا بل من مقتضيات طبع العقد كماعرفت، وعلى هذا فلا يصح بناء المصنف ايضا.

التحقيق في المقام

فتحصل ان ما ذكره المصنف لا يمكن المساعدة عليه مبناء وبناءا فلابد من الحكم بلزوم العقد، هذا على ما ذكره المصنف ( رحمه الله )، وتحقيق الكلام وتفصيله: انا ذكرنا سابقا ان الخيار في الحقيقة عبارة عن الاختيار، وهو من الافتعال بمعنى طلب الخير، وهذا المعنى هو المراد في الخيارات المصطلحة، ومرجع جعل الخيار في العقود كالبيع مثلا الى انشاء الملكية المحدودة، لما ذكرنا ان الاهمال في الواقعيات محال، فلابد اما أن يكون المنشأ مطلقا أو مقيدا، فحيث ان الاطلاق غير موجود مع جعل الخيار، لان المفروض ان المتبايعان أو أحدهما جعل لنفسه الخيار فقهرا تكون الملكية مقيدة أي محدودة بحد خاص والى زمان خاص، وهو زمان اختيار ذي الخيار فسخ ذلك العقد، ومع هذا التقييد الفعلي لا يكون الاطلاق معقولا، وان كان معقولا بحسب نفسه قبل التقييد.

على هذا فنشك في أن الملكية هل وجدت مطلقة أو مقيدة، فنقول