مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص583
ان نثبت الخيار حتى يقال ان أصالة عدم الاطلاق بالنسبة إليه مثبت، فانها فاسدة، لان مقتضى هذا الاصل هو بطلان العقد بمثل تخلف الوصف وهو خلاف المفروض ان العقد صحيح.
على كل حال حيث ذكر المصنف سابقا ان ديدن العلماء وسيرتهم على عدم المعاملة في تخلف الاوصاف معاملة الفساد، بحيث أن يحكموا في صورة تخلف أوصاف المبيع بفساد العقد بل حكموا بصحة العقد مع الخيار.
وعلى هذا فأصل صحة العقد مفروغ عنه، وانما الخلاف في ثبوتالخيار في ذلك وعدم ثبوته بحيث يكون الاطلاق والتقييد من المتضادين، يعني يدور الامر بين وقوع العقد على العين الموجودة مطلقا أو مقيدا فيكونان من المتضادين، وأما إذا عملنا باصالة عدم كون العقد مطلقا فلا يكفي ذلك في عدم لزوم العقد وكفاية فسخت في الفسخ، لان المراد من الفسخ ليس هو لفظ فسخت فقط بحيث يكون له موضوعية، بل المراد منه هو البناء على اعدام العقد وعدم استمراره.
وبعبارة اخرى ان المتبايعين كانا بانيين على المعاملة والمبادلة والنقل والانتقال، وبالفسخ يبنيان على عدم ذلك، ومن الواضح ان هذا المعنى لا يترتب على أصالة عدم وقوع العقد مطلقا، فان ذلك من اللوازم الاعم لهذا الاصل، لاحتمال انه لم يقع هنا عقد اصلا، فانه مع عدم وقوع العقد ايضا يصدق ان الاصل عدم وقوعه مطلقا، وعلى تقدير وقوعه فمقتضى هذا الاصل كما عرفت هو الفساد، والمفروض ان العقد ليس بفاسد بل الصحة مفروغ عنها كما عرفت، وانما الكلام في كونه خياريا وعدمه وحيث كانت الصحة مفروغا عنها فاصالة عدم الاطلاق لا تثبت ثبوت الخيار الا بالملازمة.