مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص582
أولا: بفساد المبنى، حيث انك قد عرفت سابقا انه لا معنى لتقييد العين الخارجية، إذ الاطلاق والتقييد فيها مستحيل وغير معقول، فلا ينقلب الشئ عن واقعه بالاشتراط وعدمه.
واذن فيدور الامر بين رجوع القيد الى اصل البيع، بأن يكون البيع على تقدير وجود الوصف الخاص في المبيع واتصافه به وبين رجوعه الى الالتزام بالبيع، وحيث ان الاول يوجب البطلان لكونه تعليقا فهو خلاف المتفاهم العرفي من الاشتراط وخلاف ارتكازهم، فيكون الثاني هو المراد، فان بناء المتعاقدين على المعاملة الصحيحة لا على المعاملة الفاسدة، فيكون الثاني هو المراد.
وعليه فيرجع الامر الى النزاع في اصل الاشتراط ليلزم من التخلفالخيار أو عدم الاشتراط، فقد عرفت انه ( رحمه الله ) التزم في هذه الصورة بعدم الخيار، لان الاصل عدمه.
وثانيا: انا لو سلمنا رجوع الاشتراط الى تقييد المبيع، واغمضنا عن استحالة ذلك، ولكن لا نسلم كون مقتضى ذلك هو ثبوت الخيار للمشتري من جهة كون اللزوم من احكام البيع المتعلق بالعين من حيث كونها على هذا الوصف الموجود، بل لنا ان نقول: ان الخيار انما هو من اثرات تخلف الوصف الذي اعتبر كون المبيع مقيدا به في البيع، ومن الواضح انا لا نعلم بوجود هذا الاشتراط بل نشك فيه فالاصل عدمه، ولا يعارض هذا الاصل باصالة عدم كون العقد واقعا على العين الموجودة مطلقا، لان اللزوم ليس من آثار ذلك بل اللزوم من مقتضيات طبيعة العقد، فان طبع كل عقد على اللزوم حتى يثبت كونه جائزا خياريا كما هو واضح.
ودعوى ان الاصل عدم الاطلاق يكفي في عدم لزوم العقد، فلا نريد