پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص578

وكلامه الى هنا صريح في أنه يستشكل على الشهيد بأنه لا وجه للقول بالبطلان على الاطلاق بل على تقدير ظهور المخالفة فقط، وهكذا ذيل كلامه حيث قال: وبالجملة فاني لا اعرف للحكم بفساد العقد في الصورة المذكورة على الاطلاق وجها يحمل عليه، ولكن ينافي ذلك ما صدر عنه ( رحمه الله ) في وسط كلامه حيث قال: نعم لو ظهر مخالفا فانه يكون فساد من حيث المخالفة ولا يجبره هذا الشرط الاطلاق الاخبار في الخيار.

ثم ذكر ان الاظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة الى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهر وعدمه، حيث مدعاه في هذه العبارة هو فساد العقد حيث قال: نعم لو ظهر مخالفا فانه يكون فاسدا، ودليله يدل على ثبوت الخيار من غير فساد العقد حيث قال: ولا يجبره هذا الشرط لاطلاق الاخبار في الخيار، وهذا مما لا يمكن حله.

المسألة (5) ثبوت خيار الرؤية في كل عقد

قوله ( رحمه الله ): مسألة: الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد.

أقول: وقع الخلاف بين الفقهاء في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع من الصلح والاجارة وغيرهما وعدم ثبوته.

فذكر المصنف انه يثبت في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفةكالصلح والاجارة، وذكر في وجه ذلك ان المحتملات هنا ثلاث وليس هنا شق رابع، وذلك مع تبين المخالفة، فاما أن يحكم ببطلان العقد كما تقدم عن الاردبيلي في بيع العين الغائبة، واما أن يحكم بلزومه مع عدم الخيار، واما أن يحكم بصحته مع الخيار.

أما البطلان فهو مخالف لطريقة الفقهاء في تخلف الاوصاف المشروط في المعقود عليه، وأما احتمال اللزوم بدون الخيار فهو ايضا فاسد ل