پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص573

بأن يرجع المبدل الى ملك البايع ويدخل البدل في ملك المشتري بازاء الثمن، فلازم ذلك أن ينفسخ البيع بهذا الشرط في ظرف التخلف، وتكون هنا بعد ذلك معاوضة جديدة بين البدل والثمن.

ويرد عليه أولا: انه لا مقتضى هنا للمعاوضة الجديدة بحيث يكون هنا بيع بدون الانشاء، بل بمجرد الشرط السابق في ضمن العقد، ولم يدل دليل على صحة مثل هذا المعاملة من النقل والعقل، ولم يقم علىصحته ارتكاز من العرف والعقلاء، ولا مقتضى ايضا لانفساخ العقد بنفسه.

وثانيا: ان دليل وجوب الوفاء بالشرط ليس مشرعا حتى يدل على وجوب الوفاء بكل شرط، بل مفاده ان كل ما كان ثابتا في نفسه ومشروعا فدليل وجوب الوفاء بالشرط يلزمه حين الاشتراط، ومن الواضح ان اشتراط انفساخ المعاملة قبل تحققها بظهور التخلف شرط لم يثبت جوازه في نفسه، فيكون غير موافق للكتاب والسنة، فيدخل تحت المستثني في قوله (عليه السلام): الا شرطا مخالفا للكتاب والسنة (1).

وثالثا: ان المعاوضة الواقعة بين البدل والثمن على تقدير ظهور المخالفة معاوضة تعليقية، أي ينشئ البيع على تقدير المخالفة فهو معاملة تعليقية فيحكم بالبطلان اجماعا.

1 – عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل (الكافي 5: 169، التهذيب 7: 22، عنهما الوسائل 18: 16)، صحيحة.

عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (الفقيه 3: 127، التهذيب 7: 22، عنهما الوسائل 18: 16)، صحيحة.