پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص570

وكيف كان فلا وجه لقياس حديث نفي الغرر بحديث نفي الضرر كما هو واضح.

التفصيل في جواز اسقاط خيار الرؤية وعدم جوازه

ولكن الظاهر هو التفصيل، بأن يقال: ان كان الغرر في المعاملة مرتفعا بواسطة الاشتراط وجعل الخيار، فيحكم بفساد الشرط والعقد كليهما والا فلا.

وتوضيح ذلك: ان المشتري قد لا يكون عالما باوصاف المبيع اصلا، لا باخبار البايع ولا باخبار شخص آخر، ومع ذلك يقدم على المعاملة ويشتري المتاع المجهول والعين الغائبة، ولكن يشترط لنفسه الخيار مع التخلف، ففي مثل ذلك لا شبهة في كون المعاملة غررية مع قطع النظر عن الاشتراط ومعه يرتفع الغرر.

ولا وجه لما ذكره المصنف من أن الخيار حكم شرعي يثبت للبيع الصحيح فلا ربط له بالغرر ولا يوجب رفعه، وذلك لما عرفت سابقا انه مع الخيار يرتفع الغرر، فانه إذا تخلف الوصف يفسخ المعاملة، ومع ذلك أي خطر هنا لابد من ذكر ما بعد ذلك قبل التفصيل.

وايضا لا وجه لما ذكره المصنف من أن الالتزام بالصفات اما شروط للبيع واما قيود للبيع، وذلك لما ذكرناه سابقا من أنه لا وجه للالتزام بالاوصاف الخارجية الا أن يرجع الى الالتزام بالبيع، أي بلزومه على تقدير هذه الصفات، لان العين الخارجية غير قابلة للاطلاق والتقييد بل هي موجودة على ما هي عليها، فلا معنى لكون الاشتراط راجعا الى تقييد العين الخارجية، وأما ارجاع الاشتراط بها الى اشتراط البيع بها تعليق مجمع على بطلانه، فلا يبقى مجال لما ذكره المصنف بل لابد من الالتزام بما ذكرناه.