پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص565

وبعيد أن تكون سببا له ايضا، وذلك من جهة ان الرؤية ليست سببا للخيار بحيث أن يوجد الخيار بمجرد الرؤية وتكون لها موضوعية في ذلك، فان هذا غير محتمل.

ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأن الرؤية كاشفة عن ثبوت الخيار عند التخلف ويكون السبب للخيار هو التخلف، وتكون الرؤية كاشفة عن التخلف، وهذا الاشكال لا يكون مانعا عن كون الرؤية سببا للخيار كما هو واضح.

ولكن يرد عليه ان مقتضى كون الرؤية سببا للخيار أن يكون الحكم أي الخيار مقيدا بها وهو لغو محض، وبيان ذلك: ان رواية جميل دلت على أن المشتري للضيعة انما رأي مقدارا منها واشتريها ثم دخلها فقلبها فخرج منها واستقال من البايع فلم يقله، فقال الامام (عليه السلام): لو لم ير قطعة منها فله خيار الرؤية، فان ظاهر هذه الرواية ان المشتري قد رأى الضيعة وسئل عن حكم المسألة بعد الرؤية.

فمقتضى الحال حينئذ أن يقال فله الخيار، دون أن يقال: فله خيار الرؤية، فان التقييد حينئذ لغو محض، فانه بعد تحقق الرؤية لا وجه لتفريع الحكم على التخلف الحاصل بأن له خيار الرؤية، بل يقال: فله الخيار، فان ذلك نظير أن يقال: إذا دخل شهر رمضان فيجب صوم شهر رمضان وهكذا، بل الصحيح أن يقال: يجب الصوم، وعلى هذا فلا يبقى للرواية ظهور في ذلك.

بل الصحيح ان الاضافة من قبيل اضافة المظروف الى ظرفه، كخيارالمجلس، فان التقدير حينئذ يكون هكذا: فله خيار إذا رأي أي في زمان الرؤية، وعلى تقدير ان لا تكون الرواية ظاهرة في ذلك فليس لها ظهور في السببية، فتكون مجملة، فلا يمكن الاخذ بمفاد السببية.

والفرق بين الوجهين هو ان مقتضى كون الرؤية سببا للخيار هو عدم