مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص563
المسألة (2) خيار الرؤية فوري أم لا؟ قوله ( رحمه الله ): مسألة: الاكثر (1) على أن الخيار عند الرؤية فوري.
أقول: وقع الخلاف بين الاصحاب في أن خيار الرؤية فوري أم لا؟ وتحقيق ذلك في مقامين: الاول: من حيث القواعد، والثاني: من حيث الروايات.
المقام الاول: من حيث القواعد
فمقتضى القواعد أي العمومات هو ثبوت الخيار في كل آن وزمان، لما عرفت سابقا في خيار الغبن ان العموم الزماني ثابت للعمومات، فنتمسك بها في كل آن فنثبت فيه الخيار، وإذا خرج فرد من ذلك يقتصر بالمقدار المتيقن، فلا يمكن استصحاب حكم المخصص في الزمان البعد.
وهكذا الحال إذا كان الدليل لخيار الرؤية هو الشرط الضمني، حيث ان مقتضى ما شرطاه المتبايعان بحسب الارتكاز هو أن يكون لكل منهما الخيار مع التخلف.
ولا شبهة ان هذا الاشتراط موجود في مقدار من الزمان بعد الرؤية بحيث يتمكن المشروط له من الفسخ الذي سميه فوريا، وأما الازيد من ذلك فلا يقتضيه الارتكاز.
1 – الدروس 3: 276