پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص561

فلا نجزم بوجود الاجماع هنا على بطلان التعليق، إذ نحتمل أن يكون ذلك من الصور النوعية التي يجوز التعليق فيها.

وتوهم انا نكشف من الاجماع ببطلان التعليق اينما سري مفهومه الا التعليق بالصور النوعية أو باصل وجود المبيع توهم فاسد، لعدم الاطمئنان بذلك كما لا يخفى.

وعليه فتشمله العمومات الدالة على صحة البيع ولا يكون تمسكا بالعام في الشبهات المصداقية حيث لا نشك في أنه داخل تحت الاجماع اولا بل نقول انه خارج عن الاجماع فيكون العمومات بالنسبة إليه سليمه عن المخصص كما هو واضح.

ثم إذا ظهرت المخالفة في هذه الصورة فيحكم ببطلان العقد على كل تقدير، لانه ان كان التخلف في الواقع في الصورة النوعية فيحكم بالبطلان لعدم وجود المبيع وان الثمن لم يعلم في مقابل أي شئ وقع، وان لم يكن في الصورة النوعية فيحكم ببطلانه للتعليق في غير الصورة النوعية.

المقام الثاني

هو ما تعاملا على شئ بحسب الارتكاز على كون واجدا للوصف الكذائي ثم ظهر الخلاف، فلم يعلم انه من الصور النوعية ليوجب التخلف البطلان أو من الاوصاف الكمالية حتى لا يوجب التخلف البطلان.

كما إذا باع كتاب شرح اللمعة على أنه مخطوط بخط عبد الرحيم بحسب ارتكازهما، ثم ظهر انه مخطوط بخط احمد التفريشي فلم يعلم ان هذا الوصف هل هو من الصور النوعية حتى يكون التخلف موجباللبطلان، أم من الصور الكمالية حتى لا يكون التخلف موجبا للبطلان.