پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص560

واحد، وعلى تقدير الفرق بينهما فالاختلاف بحسب نظر العرف دون العقل.

إذا شك في وصف انها من الصور النوعية أو من الاوصاف الكمالية؟ هذا كله فيما علم كون الوصف من الصور النوعية أو من الاوصاف الكمالية، وأما فيما شك في ذلك ولم يعلم ان الوصف من الصور النوعية أو من الاوصاف الكمالية، فهل مقتضى القاعدة هنا البطلان أو الصحة؟ وبعبارة اخرى تارة تعلم كون الوصف من الصور النوعية، ولا شبهة في أن التخلف فيه يوجب البطلان، واخرى يعلم كونه من الاوصاف الكمالية، ولا شبهة في أن التخلف هنا لا يوجب البطلان، بل انما يوجب الخيار، وأما إذا شككنا في كون الوصف من الصور النوعية العرفية المقومة أو من الاوصاف الكمالية، فهل مقتضى القاعدة هنا هو البطلان عند التخلف أو عدمه، وهل يجوز التعليق في مثل ذلك أم لا يجوز؟ ويقع الكلام هنا في مقامين: الاول في جواز التعليق في مثل ذلك وعدمه، والثاني في حكمه مع التخلف فيما وقع البيع على الارتكاز من غير تعليق واشتراط.

المقام الاول

الظاهر انه لا يوجب البطلان، وتوضيح ذلك: انه لا دليل لفظي على بطلان التعليق في العقود، وانما الدليل على بطلانه انما هو الاجماع، ومن الواضح انه دليل لبي فلابد من اخذ المتيقن منه، ولا ريب ان المتيقن انما هو فيما كان التعليق على الاوصاف الكمالية، بحيث احرز كونها من ذلك، وأما إذا احتمل كونها من الاوصاف الكمالية أو من الصور النوعية