مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص558
شروطهم، بكونه مخالفا للشرع، فيكون ذلك موجبا للبطلان، وهذا بخلاف صورة تخلف الشرط، فان الالتزام لم يجعل كلا التزام بل انمالم يوجد متعلق الشرط في الخارج فيكون ذلك موجبا للخيار، وكم فرق بين الامرين.
ودعوى ان البيع انما هو على هذا الشرط، أي انما انشاء البيع على تقدير هذا الشرط والا فلا بيع، فيكون الالتزام حينئذ ايضا منتفيا بانتفاء الشرط دعوى جزافية، فانه خارج عن الفرض، وانه تعليق مجمع على بطلانه، وكلامنا في فرض التخلف فقط دون التعليق كما هو
واضح.
التعليق بالصور النوعية لا يكون موجبا للبطلان
والحاصل انه قد تحصل مما ذكرناه انه لا معنى للالتزام بوجود الوصف في العوضين، بأن يكون معنى اشتراط كون العبد كاتبا هو التزام البايع بكتابة العبد، فلابد اما أن يرجع الاشتراط الى اصل العقد والالتزام العقدي أو يرجع الى الالتزام بلزومه، بأن يكون لزومه مقيدا باتصاف العبد بالكتابة وكون البيع على تقدير أن يكون العبد كاتبا، فعلى تقدير اشتراط اللزوم بالكتابة كان العقد صحيحا، سواء كان تخلف الوصف أم لا، ولكن ثبت للمشتري خيار تخلف الوصف، وعلى تقدير اشتراط البيع بكون العبد كاتبا مثلا كان البيع باطلا للتعليق، سواء تخلف الوصف أم لم تخلف، لقيام الاجماع على بطلان العقود بالتعليق.
نعم إذا كان التعليق بالصور النوعية فلا يكون ذلك موجبا للبطلان فانه ضروري، سواء ذكر في اللفظ أم لم يذكر، إذ التعليق بالصور النوعية كالتعليق باصل وجود المبيع فهو لابد منه، لانه ما يتوقف عليه صحة العقد، فانه لا يصح العقد بدون وجود المبيع كما هو واضح.