مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص557
غير واقع والمبيع المطلق لم يقع عليه العقد فيحكم بالبطلان، فالمعقود عليه غير موجود والموجود غير معقود عليه.
ولكن يرد عليه ان الشرط ان كان راجعا الى اصل البيع، فقد عرفت انه يوجب البطلان، لا من جهة الغرر بل للتعليق المجمع على بطلانه فيالعقود، الا إذا كان التعليق باصل وجود المبيع أو بما يكون نازلا منزلته.
وان كان راجعا الى الالتزام كما هو كذلك فلا يوجب تخلف الشرط الا الخيار كما ذكرناه، نعم لو كان الوصف المتخلف من الصورة النوعية فيكون موجبا للبطلان وكان لما ذكرناه وجه، لان ما جري عليه العقد فهو غير واقع وما هو واقع لم يجر عليه العقد كما لا يخفى، وعلى هذا فالبطلان ليس موافقا للقاعدة.
والعمدة في ذلك الذي استند إليه القائل بالبطلان وان لم يكن الوصف المتخلف من الصورة النوعية ما ذكره المصنف، من قياس المقام بالشروط الفاسدة، بناءا على كون الشرط الفاسد موجبا لبطلان العقد، بأن المقام وان لم يكن من باب التخلف في الصورة النوعية، كما إذا قال: بعتك ما في البيت على أنه عبد حبشي، فبان انه حمار وحشي، ولكن تلتزم بالبطلان في المقام ايضا اعني صورة تخلف الشرط.
فان اتصاف المبيع بالاوصاف في معنى كون القصد الى بيعه بانيا على تلك الاوصاف، فإذا فقد ما بني عليه العقد فالمقصود غير حاصل، فينبغي بطلان البيع كما التزموا بالبطلان في اشتراط الشرط الفاسد في البيع كما هو واضح.
ولكن يرد عليه ان بطلان العقد لاشتراط الشرط الفاسد فيه بناءا عليه انما هو من جهة كون البيع مقيدا بالالتزام على هذا الشرط، وقد جعل الشارع هذا الالتزام كلا التزام واخرجه عن عموم: المؤمنون عند