مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص556
يرجع التعليق الى التعليق باصل وجود المبيع، فحينئذ لا يحكم بالبطلان، فان ذلك ضروري فضلا عن يكون موردا للاجماع القائم على بطلان التعليق.
وان كان راجعا الى الالتزام، بأن يلتزم كل من البايع والمشتري على البيع بشرط أن يظهر المبيع بوصف الكتابة أو يخيط البايع للمشتري ثوباونحو ذلك، بأن يشترط في البيع وجدان المبيع وصف الكمال وظهر خلاف، فحينئذ للمشروط له خيار تخلف الوصف.
وان لم يكن ذلك بالاشتراط بل بالتوصيف ولو من غير البايع ثم ظهر الخلاف ثبت للمشتري خيار الرؤية بالرواية على مسلكنا، وان كان التخلف في أوصاف الصحة ثبت للشمروط له خيار العيب، سواء كان مع ذلك خيار تخلف الشرط وخيار الرؤية أم لا، وحينئذ كان المشروط له مخيرا بين الفسخ والامضاء مع الارش أو بدونه، وأما في غير صورة انتفاء وصف الصحة فلا مجال للارش بل يكون له الخيار فقط، لانه انما ثبت بدليل خاص في فرض ظهور المبيع أو الثمن معيوبا أي منتفيا عنه وصف الصحة لا مطلقا كما لا يخفى.
بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة أم لا؟ ثم انه جعل جمع كثير من المتأخرين بطلان العقد بانتفاء الشرط على القاعدة، كما يظهر من المنتهي، وذهب إليه المحقق الاردبيلي، بل مال إليه المصنف، ولكن ذكر ان ملاحظة موارد ذلك في الفقه يقتضي الخروج عن ذلك، وعدم كون التخلف موجبا للبطلان، بل ثبوت الخيار فقط.
والوجه في ذلك ان ما وقع عليه العقد أي المبيع المشتروط بشرط كذا