مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص553
وتوضيح ذلك: انه قد يراد من نفي الغرر لزوم ذكر الاوصاف في السلم وغيره بما يرفع الجهالة المداقة، بأن لا يبقى جهل بخصوص وصف بأوصاف المبيع حتى الطمع مثلا في مثل البطيخ ونحوه، وهو بديهي البطلان قطعا، لعدم اعتبار ذلك في صحة بيع السلم قطعا لافضائه الى عزة الوجود.
وقد يراد من نفي الغرر ذكر الاوصاف على نحو الاجمال والتسامح في ذلك، بحيث لم يحصل الاطلاع على الاوصاف التي تختلف بها الرغبات، وهذا ايضا منفي وبديهي البطلان، لانه ينجر الى الغرر والنزاع والمشاحة، وقد نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر (1)، بناءا على تماميته، أو قيام السيرة على ذلك كما تقدم في شرائط العوضين.
بل لابد من الاخذ بالوسط والامر بين الامرين، بحيث يلزم ذكر الاوصاف على نحو يرفع الجهالة عرفا، ولا يلزم المداقة في ذلك، ولا يكفي المسامحة في ذلك، وعلى هذا فيرتفع الغرر بذلك ثم، ولو كان هذا التوصيف بذكر الاجانب غير المالك.
وعلى هذا فإذا تخلف الوصف يثبت للمشتري خيار الرؤية بمقتضى الرواية، وان لم يكن اشتراط في العقد ليلزم تخلف الوصف ويثبت الخيار من جهة ذلك لعدم التزام البايع بذلك، بل يذكر الوصف بعنوان انه مخبر عن ذلك أو يسأل المشتري الاوصاف من الاجانب الذين يطلعون على المبيع كما لا يخفى، وعلى الجملة فلابد في الغرر وأن يرجع الى العرف كما اعترف به المصنف ايضا، بل السيرة قائمة على عدم اعتبار الاطلاع باوصاف المبيع باجمعها كما هو واضح.
1 – دعائم الاسلام 2: 21، عيون الاخبار 2: 45، صحيح مسلم 3: 1153، السنن للترمذي 3: 532، السنن لابن ماجة 2: 739، مسند احمد 1: 302.