پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص552

وبين شراء نصفها مثلا مشاعا، فيمكن بذلك أن يدخل المبيع المشاع ايضا مورد الرواية، وأما بيع الكلي في المعين فهو خارج عن ذلك قطعا كما هو واضح.

ما هو أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة؟ ثم ذكر المصنف انه عبر جماعة عن أوصاف المبيع التي ترتفع بها الجهالة بما يختلف الثمن باختلافها كما في الوسيلة (1) وجامع المقاصد (2) وغيرهما، لان الرغبات يختلف باختلاف أوصاف الاشياء، وعبر عنها جمع آخر بما يعتبر في صحة السلم، بحيث لا يكون بيع السلم غرريا، وجمع آخر والشيخين اقتصروا على اعتبار ذكر الصفة (3).

ثم ذكر ان مراد جميعهم واحد، وهو اعتبار ذكر الوصف على نحو يرفع الغرر، ثم ذكر عبارة التذكرة (4) وذكر انه قد يتراءي التنافي بين اعتبارما يختلف الثمن باختلافه وكفاية ذكر أوصاف السلم، من جهة انه قد يتسامح في السلم ذكر بعض الاوصاف لافضائه الى عزة الوجود أو لتعذر الاستقصاء على التحقيق، ثم وجه ذلك ورفع توهم التنافي بوجهين.

ولا يهمنا شرح كلام القوم، والذي يهمنا انه لا شبهة في شمول العمومات الدالة على صحة البيع لكل بيع، ولم يخرج عن تلك العمومات الا ورود النهي في النبوي عن بيع الغرر الذي تقدم ذلك في شرائط العوضين.

1 – الوسيلة: 256.

2 – جامع المقاصد 4: 301.

3 – السرائر 2: 304.

4 – التذكرة 1: 524.