مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص546
بالتوصيف من البايع أو بحسب الاعتقاد المبني على المواطاة بينهما، ثم ظهر خلاف اعتقاده من غير أن يكون ذلك موجبا لنقص القيمة، فانه يثبت للمشتري حينئذ خيار الرؤية، وهذا النحو من التخلف غير التخلف في صورة الاشتراط، فتكون الرواية شاهدة لثبوت خيار الرؤية.
وعلى الجملة لا يدور خيار الرؤية مدار الرؤية وعدمها، لعدم الموضوعية لنفسها بالضرورة، بل مدار خلاف الاعتقاد الحاصل من التوصيف ونحوه، فليس كل تخلف تخلفا للشرط الموجود في العقد حتى يرجع ذلك الى خيار تخلف الشرط، فتكون الرواية حينئذ اجنبية عن خيار تخلف الشرط بهذا البيان.
على أن مورد الرواية هو صورة عدم الاشتراط، حيث ان المشتري بعد ما اشترى الضيعة فدخلها وخرج منها فاستقال من البايع فلم يقله، فقال الامام (عليه السلام) فله خيار الرؤية، فلو كان هنا اشتراط فانه لم يكن محتاجا الى الاستقالة، بل فسخه بمقتضى خيار تخلف الشرط، وكيف كان فلا بأس بدلالة الصحيحة على ثبوت خيار الرؤية.
شمول صحيحة جميل للبايع
ثم انه لم يذكر في الرواية الا خصوص المشتري، فلا تشمل الرواية على البايع الا بدعوى الاجماع على عدم الفرق بينهما، أو بتنقيح المناط في الرواية.
بأن يقال: ان البيع قائم بالطرفين من البايع والمشتري، فإذا ثبت خيار الرؤية فيه للمشتري يثبت للبايع ايضا، إذ نقطع بأن المناط في ثبوت الخيار له ليس الا ارفاق حال وملاحظة انه لا يقع في الضرر، وهو جار فيالبايع ايضا ومن لم يذكر في الرواية، الا ان المشتري اشترى ضيعة