پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص544

6 – خيار الرؤية

وله ( رحمه الله ): السادس: خيار الرؤية.

أقول: ان كان المراد من خيار الرؤية الخيار المسبب عن اشتراط المتبايعين كون المبيع على وصف كذا، فإذا رآه المشتري مثلا فوجده غير واجد للوصف فيحكم بثبوت الخيار له، فلا شبهة حينئذ في كون ذلك من صغريات خيار تخلف الشرط، وانما ذكروا ذلك مستقلا لورود النص عليه.

وهذا الوجه يظهر من الفقهاء خصوصا من شيخنا الانصاري، حيث جعل عنوان المسألة ما هو ظاهر في ادراج ذلك من خيار تخلف الشرط وقال: المراد به الخيار المسبب عن روية المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان، وعليه فلا يفرق في ثبوت ذلك بين المشتري والبايع في الثمن والمثمن.

وان كان المراد من ذلك ان المشتري قد اقدم على الشراء باعتقاد ان المبيع واجد لوصف كذا، كان اشترى عبدا باعتقاد انه عالم لكون والديه عالما، أو حصل له الاعتقاد من توصيف المشتري من غير اشتراط ذلك في البيع بالشرط الضمني، ثم ظهر الخلاف من غير أن يكون نقص القيمة ليدخل في خيار الغبن، فيكون للمشتري الخيار، وعلى هذا الوجه لا يكون مندرجا في خيار تخلف الشرط، بل يكون خيارا آخر في مقابل خيار تخلف الشرط وغيره.