مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص542
فإذا تخلف أحدهما عن ذلك ثبت للاخر خيار تخلف الشرط، غاية الامر ان البايع قد اسقط خياره هذا في الجزء الاول من الزمان، وأما في غيره فخياره باق على حاله، فالخيار في امثال المقام من جهة تخلف الشرط.
ودعوى ان له خيار واحد فإذا أسقطه في أول الوقت سقط دائما لعدم تعدد الخيار حتى يبقى الاخر بعد سقوط واحد من ذلك دعوى جزافية، لان الخيار هنا واحد بلا شبهة الا انه ينحل بحسب الزمان، فالاسقاط بحسب مقدار من الزمان لا اصله، فيكون في غير زمان الاسقاط باقيا على حاله كما هو واضح.
وبعبارة اخرى قد ذكرنا في معنى جعل الخيار لاحد المتبايعين ان مرجعه الى ايقاف التزام البايع بالبيع على التزام المشتري بالشرط الذي اشترط في البيع، كان باع ماله منه واشترط عليه خياطة ثوبه مثلا، فانتوقف التزامه بالبيع بالتزام المشتري بالشرط يشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط، فيكون الشرط واجب الوفاء على المشتري.
ويكون مرجع هذا الاشتراط الى كون البيع مقيدا بذلك، وانه مع عدم هذا الالتزام الشرطي ليس هنا التزام بالبيع، فإذا تخلف البايع عن التزامه يتخلف المشتري ايضا عن التزامه، فلازم ذلك ثبوت الخيار للبايع، فالخيار وان لم يثبت بالاشتراط بالمطابقة ولكن يثبت بذلك بالالتزام، كما هو واضح.
وعلى هذا ففي المقام ان البايع قد اشترط في ضمن العقد ولو بحسب الارتكاز وبناء العقلاء وسيرتهم على المشتري وجوب تسليم الثمن نقدا ولكن امهاله في تأخيره مقدارا من الزمان واسقط شرطه الثابت بحسب السيرة مدة خاصة لانه حق له، فقد قامت السيرة القطعية على جواز