پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص541

قبله بل مكنه من الاخذ وتركه المشتري عند البايع ليجئ بالثمن فلم يجئ فتلف المبيع لتأخيره.

وعليه فلا يختص الحكم بما يفسد ليومه بل يجري فيما يفسد من ساعته أو نصف يوم أو يومين فان السيرة الدالة على ضمان البايع قبل القبض لا يجري في ذلك كله بوجه.

وعلى هذا فهل يثبت الخيار للبايع هنا من جهة تأخير الثمن، بأن يفسخ المعاملة ويبيع المبيع من شخص آخر، لانه يحتمل ان لا يجئ بالثمن أصلا، فإذا تلف المبيع فيذهب ماله هدرا، خصوصا إذا لم يعرف المشتري لكونه غريبا أو لا يتمكن من اخذ الثمن منه، أو ليس له خيار؟ يمكن أن يقال بثبوته له من جهة السيرة ايضا، بدعوى انها جارية على حفظ المالية في المبادلات، وانما وقعت المبادلة بين المالين، فإذا كان مال البايع في معرض التلف والزوال فلا يبعد قيام السيرة وبناء العقلاء على ثبوت الخيار للبايع لئلا يتضرر بذهاب ماله، فالخيار حينئذ يكونثابتا بالسيرة، فتكون حكمته نفى الضرر، ومع عدم الجزم بهذه السيرة فاثبات الخيار مشكل جدا.

اثبات هذا الخيار بالسيرة ببيان آخر

ويمكن اثبات الخيار بالسيرة ايضا، ولكن ببيان آخر حاصله: ان المعاملة الواقعية بين المشتري والبايع حينئذ ليست بنسيئة، غاية الامر ان المشتري استمهل من البايع أن يتأخر بالاتيان بالثمن على هذا، فالمتبايعان قد اشترطا في المبيع من الاول ضمنا بحسب بناء العقلاء وارتكازهم وسيرتهم انه يجب على كل من المتبايعين اعطاء العوض للاخر.