مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص538
وأما مرسلة محمد بن أبي حمزة، فمن حيث السند قد تقدم الكلام فيها، وقلنا: ان الظاهر ان المدرك هنا منحصر بها، فيكون ذهاب المشهور الى ذلك نفس هذه المرسلة، فبناء على انجبار ضعف الرواية بالشهرة فتكون منجبرة بها، وانما الاشكال في الكبرى.
وأما من حيث الدلالة، فدلالتها على المقصود يحتاج الى تأويل اجمالا وان كان لا باس به، وتوضيح ذلك: ان ظاهر المشهور ان ما يفسد من يومه فللبايع فيه الخيار من أول الليل كما هو المستفاد من ظاهر النص ايضا، وعليه فلا فائدة لثبوت الخيار للبايع، فان أول الليل أول شروع المبيع بالفساد فبعد شروعه بالفساد فأي فائدة للخيار، فانه مع فسخ العقد ايضا يقع البايع في الضرر.
نعم لو كان مراد الفقهاء ما ذكره الشهيد كما هو المظنون، فانه لسان الفقهاء ويطلع على مرادهم، وان كان كلامهم مجملا فلا اضطراب في كلمات الفقهاء، فانه عبر عن هذا الخيار في الدروس (1) بخيار ما يفسده المبيت، وعليه فاول الليل ليس زمان الشروع بالفساد، لان المبيت هو المفسد للمبيع فيكون الخيار في أول الليل دافعا لضرر البايع.
وأما تطبيق الرواية على هذا، فيمكن أن يراد من اليوم اليوم مع ليلة، كما هو المتعارف في الاطلاقات كثيرا، وعلى هذا فلا فساد في استناد المشهور في فتياهم على المرسلة، فلا باس بهذا المقدار من خلاف الظاهر.
ولكن الذي يسهل الخطب ان الشهرة لا تجبر ضعف الرواية، اذن فلا مدرك للقول بثبوت الخيار هنا.
1 – الدروس 3: 274.