پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص536

ويقع الكلام تارة من حيث السند، واخرى من حيث الدلالة.

أما من حيث السند، ان السند الذي نقل صاحب الوسائل هذه الجملة ونسب روايتها الى الصدوق وان كان لا باس به، ولكن الاشكال فيه من جهتين: الاولى: ان الصدوق نقل في الفقيه ما دل على ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري الى ثلاثة أيام وكون الحدث للبايع، ثم الحق بذلك قوله: ومن اشترى جارية وقال للبايع اجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع، ثم قال: والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم الى الليل.

والذي نظن ظنا اطمئنانيا ان الصدوق نقل الرواية الدالة على كون الحدث في الحيوان للبايع الى الثلاثة، واراد أن يجمع ما يشبهه، فالحق به مضمون رواية علي بن يقطين (1) الدالة على ثبوت خيار تأخير الثمن في الجارية بعد شهر، والحق به مضمون مرسلة محمد بن أبي حمزة الدالة على ثبوت الخيار للبايع فيما يفسده بيومه، اذن فتكون الرواية هنا مختصة بمرسلة ابن أبي حمزة، وقد أفتي الصدوق بطبقها في ذيل الرواية الدالة على ثبوت خيار الحيوان للمشتري، كما هو دأبه كثيرا بعد نقل الروايات فانه الحق بها مضمون رواية اخرى مسانخ لها.

1 – عن عبد الرحمان بن الحجاج عن على بن يقطين انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فان الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه والا فلا بيع بينهما (التهذيب 7: 22، الاستبصار 3: 78، عنهما الوسائل 18: 22)، صحيحة.

عن محمد بن أبي حمزة عن على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له (التهذيب 7: 80، الاستبصار 3: 78، الفقيه 3: 127، عنهم الوسائل 18: 22)، معتبرة على نقل الشيخ، وضعيفة على نقل الصدوق.